السيد علي الطباطبائي
178
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( و ) * الثالثة : * ( الأعمام ) * والعمات * ( والأخوال ) * والخالات وأولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك ، ثم أعمام الأبوين وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما وأولادهم مع فقدهم وان نزلوا كذلك ، وهكذا إلى سائر الدرجات . ففي كل من المرتبتين الأوليين صنفان ، وفي الباقي صنف واحد . ولا يحجب الأقرب من كل صنف الا بعد من الصنف الذي في مرتبته ، بل يحجبه إذا كان من صنفه . والواحد من كل مرتبة أو درجة - وان كان أنثى - يحجب من ورائه من المراتب والدرجات إلا في صورة واحدة إجماعية ، وهي أن ابن العم للأب والأم يحجب العم للأب وحده ويأخذ نصيبه . * ( والسبب ) * وهو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجية * ( قسمان : ) * * ( زوجية ) * من الجانبين من دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف * ( وولاء ) * بفتح الواو ، وأصله القرب والدنو ، والمراد به هنا تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية . * ( والولاء ) * له * ( ثلاث مراتب : ) * كالنسب لا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من المرتبة السابقة خال من الموانع ، فأقربها * ( ولاء العتق ، ثم ولاء تضمن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة ) * والقسم الأول يجامع جميع الوارث ، والثاني لا يجامع النسب وان بعد . * ( الثانية : في ) * بيان * ( موانع الإرث ، وهي ) * كثيرة ذكر المصنف منها * ( ثلاثة ) * هي أظهر أفرادها * ( الكفر ، والقتل ، والرق ) * . * ( أما الكفر : فإنه يمنع في طرف الوارث ) * بمعنى انه لو كان كافرا لا يرث مسلما ويرث لو كان بالعكس إجماعا * ( فلا يرث الكافر مسلما ، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا . ويرث المسلم الكافر أصليا كان أو مرتدا ) * بإجماعنا . وحيث قد ظهر أن الكافر لا يرث المسلم * ( ف ) * قد ظهر أن * ( ميراث المسلم ) *